responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 348
باب الحجب يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن، وابنه، والأب
(19) ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاث، وبالأخ من الأبوين
(20) ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن، والأب، والجد
(21) ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [باب الحجب]
(يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن، وابنه، والأب) لأن الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] فلم يجعل لها مسمى مع الولد، وإنما أخذت الفاضل عن البنات، والابن لا يفضل عنه شيء فتسقط به، وكذلك ابنه لأنه ابن، ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به، وكل من أدلى بشخص سقط به، إلا ولد الأم والجدة "الأم لا من" جهة الأب.

مسألة 19: (ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة) لذلك (وبالأخ من الأبوين) لما روي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أنه قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه» أخرجه الترمذي.

مسألة 20: (ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن، والأب، والجد) لأن الله سبحانه شرط في توريثهم كون الموروث كلالة بقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول: هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوارث، فيدل على أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد.

مسألة 21: (ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه) لأنه يدلي به، كما تسقط الجدات بالأم لكونهن أمهات يدلين بها، ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدلي به إن

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست